المحقق الكركي
176
جامع المقاصد
ولو مات عبدا ضمن لوارثه الحر أجرة منافعه المستوفاة ، وما وصل إلى مولاه من كسبه ، ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام . ولو انتقل إلى مورث المقر فأعتقه في كفارة ، أو نذر غير معين وحاز المقر التركة ، أو بعضها أخرج الكفارة أو النذر . ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب .